السيد الخوئي

222

كتاب النكاح

( مسألة 5 ) : لو شك في أنها في العدة أم لا مع عدم العلم سابقا جاز التزويج ( 1 ) خصوصا إذا أخبرت بالعدم ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 7 .